السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
17
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في حكم القلّتين « 1 » ، واستدلّوا على ذلك بحديث : « إذا بلغ الماء قلّتين لم ينجسه شيء » « 2 » . 2 - حكم ماء البئر إذا انغمس فيه إنسان أو مات فيه : أمّا إذا مات إنسان في بئر فقد صرّح بعض الإمامية بنجاسة مائة وبوجوب نزح سبعين دلواً لتطهيره ، وادّعى بعضهم الاتّفاق عليه ونقل آخر الإجماع على ذلك « 3 » . ومذهب الشافعية وصحيح الحنابلة هو أنّ موت الآدمي لا ينجّس الماء إلّا مع تغيّر أحد أوصافه تغيّراً فاحشاً ، وأمّا الحنفية فإنّهم يرون وجوب نزح كلّ ماء البئر بموت الآدمي فيه « 4 » . وإذا انغمس إنسان في بئر وكان طاهراً فالذي عليه اتّفاق الإمامية هو أنّ انغماسه لا يؤثّر فيه ويبقى الماء على طهارته ، ذهب إليه أيضاً فقهاء المذاهب ، إلّا ما روي عن أبي حنيفة في أنّه ينزح منه عشرون دلو « 5 » . وإمّا إذا كان جنباً وانغمس في البئر فعند بعض الإمامية هو وجوب نزح سبع دلاء « 6 » ، وعند بعض المالكية أنّه لا ينجس إن كان البئر معيناً - أي ماءه جارٍ - وهو مذهب الحنابلة إن لم ينوِ رفع الحدث ، ويرى الشافعية كراهة ذلك ، وهو رواية عن مالك ، وإليه ذهب الحنابلة مع نيّة رفع الحدث « 7 » . 3 - كيفية تطهير ماء البئر : ذهب أكثر الإمامية إلى القول بأنّ تطهير
--> ( 1 ) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 : 31 . شرح الاقناع 1 : 30 ، ط أنصار السنّة . ( 2 ) الفتح الكبير 1 : 91 ، ط مصطفى الحلبي . ( 3 ) غنية النزوع : 48 . شرائع الإسلام 1 : 13 . منتهى المطلب 1 : 76 . مسالك الأفهام 1 : 16 . مدارك الأحكام 1 : 75 . ( 4 ) المغني 1 : 43 - 45 ، ط 1346 ، ه - فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 1 : 29 . مجمع الأنهر 1 : 34 ، ط 1327 . تبيين الحقائق 1 : 31 . نهاية الأحكام 1 : 261 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 53 . بدائع الصنائع 1 : 74 . الموسوعة الفقهية الكويتية 1 : 81 . ( 5 ) المنتهى المطلب 1 : 139 . نهاية الإحكام 1 : 261 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 53 . بدائع الصنائع 1 : 74 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 81 . ( 6 ) المقنعة : 67 . السرائر 1 : 74 . ذخيرة المعاد : 131 . مشارق الشموس : 224 . ( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 27 ، 28 ، ط السعادة . كشّاف القناع 1 : 27 ، ط أنصار السنّة . بدائع الصنائع 1 : 74 . مجمع الأنهر 1 : 31 . شرح الروض 1 : 71 ، نشر المكتبة الإسلامية . حاشية البجيرمي على الخطيب 1 : 73 ، 74 ، ط 1370 ه - . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 1 : 82 .